26 Apr, 2024 | 17 Shawwal, 1445 AH

Question #: 2820

June 12, 2021

Assalamualikum Kaya television or sound system jisay hamaray mashray main deck bhi kehtay han, in ka karobaar karna jaiz hai? JazakAllah

Answer #: 2820

الجواب حامدا ومصلیا

  1. واضح رہے کہ ٹی وی  میں عموماً ناچ گانا اور دیگر معصیت کے کام ہوتے ہیں، (جو کہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے اور ان سے بچنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا)، لہذا ان کی خریدوفروخت اور ان کی مرمت کا کام کرنا گناہ میں تعاون کے زمرے میں آتا ہے، اسی وجہ سے ان کا کاروبار کرنا اور ان کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے۔
  2. ڈیک کا چونکہ جائز استعال موجودہے جیسے  نعت، تلاوت، آذان قرآن کریم  ، تقریر وغیرہ ، اس لیے ان کا کاروبار جائز ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391):

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية، ونقل المصنف عن السراج والمشكلات: أن قوله: ممن أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزياً للخانية: أنه يكره بالاتفاق.
(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة)؛ لأن المعصية تقوم بعينه، ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها، واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني، وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً. فليحفظ توفيقاً.

(قوله: وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه، فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط. لكن في بيع الخزانة: أن بيع العنب على الخلاف، قهستاني. (قوله: ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني. (قوله: لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية، وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح، ويأتي تمام الكلام عليه، (قوله: أما بيعه من المسلم فيكره)؛ لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.

أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار.

(قوله: على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله: معزياً للنهر) قال فيه من باب البغاة: وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط: اشترى المسلم الفاسق عبداً أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله: فليحفظ توفيقاً) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة، وأقول: هذا التوفيق غير ظاهر؛ لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه، وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم، فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريباً عند قوله وجاز إجارة بيت.

والله اعلم بالصواب

احقرمحمد ابوبکر صدیق غَفَرَاللہُ لَہٗ

دارالافتاء ، معہد الفقیر الاسلامی، جھنگ