24 Apr, 2024 | 15 Shawwal, 1445 AH

Question #: 2245

July 02, 2018

kia aj kl lrkiun ko rang dar jaaliun wly bazu pehnana jaiz hai jis mn unki bazu dkhti ho r lrki k ye prda kia hai yani mehrm k samny

Answer #: 2245

الجواب حامدا ومصليا

محرم کے حق میں عورت کاستر  نمازکے علاوہ  میں اُس کاپیٹ،پیٹھ اورناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک کا حصہ ہے جس کوچھپانا عورت کے لئے فرض ہے،لہٰذاان اعضا      کوشوہرکے علاوہ محارم کے لئے کھولنا بھی جائز نہیں،البتہ سر،کان، گردن،ہاتھ ،بازووغیرہ کاپردہ محرم سے شرعاًضروری  نہیں۔لہٰذااگرکوئی اپنی محرم رشتہ دارکے ان اعضا   کودیکھ لے توکوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ فتنہ کااندیشہ نہ ہو۔  لہذا صورت مسؤلہ میں لڑکی کے لیے  کالے رنگ دار جالیوں والے بازو پہننا  فی نفسہ جائز ہے ، اگرچہ اس میں ان کے بازو دکھائی دیتے ہوں، بشرطیکہ فتنہ کااندیشہ نہ ہو۔ البتہ  بہتر یہ ہے کہ   محرم رشتہ داروں  کے سامنے بھی  پورا لباس پہنا جائے ۔

لما سورة النور،آيت ۳۱:

"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

وفی الترمذی(۳؛۴۷۴)

"عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ! أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت".

وفی الدرالمختار(۹؛۵۳۳)

 ( وكذا ) تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت شهوتها ) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل.

وفي الهندية (۵؛۳۲۷)

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته حتى يجاوز ركبته وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقينا إنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة وأما إذا علمت أنه تقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها منه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل فقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هو المرأة وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال فليجتنب بجهده وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا ولا تمس شيئا منه إذا كان أحدهما شابا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة فأما الأمة.

وفيه ايضا(۵؛۳۲۸)

وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب كذا في المبسوط ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية.

وفی الدر(۶؛۳۶۴)

 ( وينظر الرجل۔۔( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ۔۔۔۔إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية ۔۔( وما حل نظره ) مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة وإن لم يأمن ذلك أو شك فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان و المجتبى ( إلا من أجنبية ) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة.

والله اعلم بالصواب

احقرمحمد ابوبکر صدیق  غفراللہ لہ

دارالافتاء ، معہد الفقیر الاسلامی، جھنگ

۱۸؍ ذوالقعدہ ؍ ۱۴۳۹ھ

1 ؍ اگست  ؍ 2018ء