29 Mar, 2024 | 19 Ramadan, 1445 AH

Question #: 2756

March 01, 2021

اسلام علیک کیا قران سکھانے کے بدلے جیسے آجکل قاری حضرات ان لائن تجوید سکھاتے ہیں اور اس کا معاوضہ منٹوں کے حساب سے لیتے ہیں تو کیا یہ حلال ہے؟

Answer #: 2756

الجواب حامدا ومصلیا

وہ  اپناوقت دینے پر اس کی قیمت اور  معاوضہ وصول کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہےکہ پہلےزمانے میں جب بیت المال صحیح قائم تھا تو وہاں سے معلّمین (اساتذہ) کے وظائف مقررتھےاور وہ حضرات یکسو ہوکر دین کی خدمت میں مشغول تھے ،لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت المال کا حال خراب ہوگیا اور وہاں سے مستحقین کو وظائف دینا بند ہوگئے،اب ایسا مرحلہ آیا کہ اگر اُجرت علی الطاعات کی اِجازت نہ دیجاتی تو شعائرِدین کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا،کیونکہ دین کی خدمت کرنے والے اگر حقوقِ واجبہ کی ادائیگی کے لیے کوئی ذریعہِ معاش اختیار کریں تو اپنے اوقات کو دین کی اشاعت کے لیے صرف نہ کرسکیں گے،جس کی وجہ سے شعائرِ دین ضائع ہوجائینگے۔

لہذا اب جس عمل میں درج ذیل شرائط پائی جائیں اُس پر اُجرت(تنخواہ) لینا جائز ہے:

۱۔اس کام کی منفعت ،مستاجر(تنخواہ پر مقرر کرنے والے )کو حاصل ہو یا کم ازکم دونوں میں مشترک ہو،صرف اجیر کے ساتھ خاص نہ ہو۔
۲۔وہ کام قابلِ نیابت ہو۔
۳۔وہ کام شعائرِ دین میں سے ہو۔
۴۔اُس کام کوچھوڑنے سے اس میں خلل واقع ہوتا ہو۔
۵۔وہ کام دوام یا پابندی چاہتا ہو۔

فی سنن ابن ماجه – (6 / 382)

عن أبي بن كعب قال:علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها.

فی صحيح البخاري – (18 / 15)

عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

وفی حاشية ابن عابدين – (6 / 55)

قوله ( ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال في الهداية وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى .

وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز و مواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية و متن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى و درر البحار وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا.

فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنياإنا لله وإنا إليه راجعون.
وفی الفقه الإسلامي وأدلته – (3 / 434)

وأجاز جمهور الفقهاء ومتأخرو الحنفية: الإجارة على الحج وبقية الطاعات، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله »، وأخذ أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم الجُعْل على الرُّقية بكتاب الله ، وأخبروا بذلك النبي، فصوبهم فيه، ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج، كما أقر متقدمو الحنفية أنفسهم، فجاز الاستئجار عليه، كبناء المساجد والقناطر.

وفی الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)

لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما ؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة. وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية : فيرى متقدمو الحنفية – وهو المذهب عند الحنابلة – عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي ، كالفقه والحديث.

وفی الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)

وذهب متأخرو الحنفية – وهو المختار للفتوى عندهم – والمالكية في قول ، وهو القول الآخر عند الحنابلة – يؤخذ مما نقله أبو طالب عن أحمد – إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه ،

وفی الهداية شرح البداية – (3 / 240)

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما مالا يقدر على تسليمه فلا يصح وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى.

والله اعلم بالصواب

احقرمحمد ابوبکر صدیق غَفَرَاللّٰہُ لَہٗ

دارالافتاء ، معہد الفقیر الاسلامی، جھنگ